الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 2, Pages 603-618
2020-12-27

المرسوم الرئاسي رقم 16 - 254 وأثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري

الكاتب : شامي أحمد . بن شنوف فيروز .

الملخص

ملخص: تعالج هذه الورقة البحثية المرسوم الرئاسي رقم 16 - 254 المؤرخ في 27/ 09/ 2016 وأثره على أحكام الترخيص القضائي بزواج القاصر في التشريع الجزائري، حيث نصت المادة 07 من قانون الأسرة رقم 84 - 11 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05 - 02 المؤرخ في 27/ 02/ 2005 على أنه:" تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية الرجل التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات". فالملاحظ من خلال أحكام هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ساوى بين الجنسين بالنسبة لأهلية الزواج وذلك ببلوغهما تسعة عشر 19 سنة، ولكن المشرع خول للقاضي صلاحية في منح الترخيص بالزواج للفتى والفتاة إذا ادعت الضرورة والمصلحة. لكن بالرجوع إلى أحكام المادة 06 في فقرتها الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 16 - 254 المصادق للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا التي نصت على أنه:" تسهر الدول الأطراف على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساويين في الزواج. وفي هذا الصدد، تقوم الدول الأطراف باعتماد الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي: - يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للفتاة 18 سنة". وعليه، يتضح لنا من خلال أحكام هذه الفقرة أن المشرع الجزائري اعتبر أهلية الفتاة بالنسبة للزواج هي ثمانية عشر 18 سنة، بخلاف الرجل الذي اعتبرها تسعة عشر 19 سنة طبقا لأحكام المادة 07 من الأمر 05 - 02. لهذا فقد تشكل أحكام الفقرة الثانية من المادة 06 من المرسوم الرئاسي 16 - 254 عائقا أمام القاضي بالنسبة لمسألة الترخيص القضائي بترشيد زواج الفتاة القاصر، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للفتى.

الكلمات المفتاحية

زواج القاصر; أهلية الزواج; ترخيص قضائي; تقدير القاضي