مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 549-564
2020-07-01

موقف المحكمة العليا من البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب ونفيه

الكاتب : شامي أحمد . قلال بن عبد الله .

الملخص

لقد تطور علم الهندسة الوراثية في القرن الماضي والذي نتج عنه ظهور طرق جديدة للتحقق من شخصية الإنسان ووقوع الحمل من عدمه. وقد واكبت التشريعات عبر العالم هذا التطور ومن بينها التشريع الجزائري، وذلك من خلال ما استحدثه في قانون الأسرة بموجب الأمر 05 - 02 حين أقر بالخبرة العلمية كوسيلة لإثبات النسب. وبعد صدور الأمر 05 - 02، عرفت قضايا إثبات ونفي النسب بالطرق العلمية تنوعا وازديادا انعكس على عدد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن. وعلى اعتبار أن المحكمة العليا هي الهيئة المكلفة، بتقويم العمل الصادر عن المحاكم والمجالس القضائية، وأنها وأمام قلة النصوص القضائية المتعلقة بالطرق العلمية في إثبات ونفي النسب ولزوم الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي، فإنها قد وجدت نفسها أمام ضرورة تفسير النصوص وتحديد ضوابط الاعتماد على الطرق العلمية، سواءا فيما يتعلق بإثبات النسب ونفيه، وذلك عن طريق التقيد بالطرق الشرعية والتي أمر المشرع بالرجوع إليها من خلال المادة 222 من قانون الأسرة عند غياب النص التشريعي أو عدم وضوحه. ومن خلال ما سبق بيانه يتعين توضيح وتبيان ما أولته الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) لهذا الموضوع، والعمل القضائي سيما المحكمة العليا نظرا لخطورة الخطأ في إثبات ونفي النسب لما ينجر عنه من خلط في الأنساب وسلب الحقوق من أصحابها وتمكين الغير منها. وهذا أمام إلزامية مواكبة القضاء للتطور العلمي ومناقشة المستجدات من أجل تحسين أحوال المتخاصمين وحفظ حقوقهم.

الكلمات المفتاحية

إثبات نسب; نفي نسب;لعان; البصمة الوراثية; المحكمة العليا