مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 2, Pages 227-245
2006-11-01

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظــــر والإباحــــة

الكاتب : حسينة شرون . عبد الحليم بن مشري .

الملخص

إن المتتبع للسياسة القضائية لمجلس الدولة الفرنسي والجزائري، يتضح له بما لا يدع مجالا للشك تبني القضاء الإداري مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة. هذا المبدأ هو نتاج مجموعة من العوامل يرجع أهمها إلى تبني التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، على الرغم من أن المنظومة القانونية سواء في فرنسا أو في الجزائر وكذا في مصر تخلو من أية نصوص تشريعية صريحة تنظم هذا الحظر، ومع ذلك يقر مجلس الدولة الفرنسي حظر توجيه أوامر للإدارة اعتمادا على قاعدة استقلال الوظيفتين الإدارية والقضائية، وقد تأثر القضاء الإداري الجزائري ونظيره المصري على حد السواء بهذا المسلك. وقد خلق هذا المبدأ إشكالات عديدة تظهر جليا في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث يعجز القاضي الإداري إعمالا لهذا المبدأ عن ضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها ضد الإدارة. فإلى أي مدى يبقى القاضي الإداري ممنوعا من توجيه أوامر للإدارة خاصة مع ظهور القانون الأوربي وتطوره الذي أثر بشكل واضح على المنظومة القانونية الفرنسية، خاصة القانون الإداري بما جعله يتجه نحو خرق هذا المبدأ تدريجيا. وعلى هذا الأساس سنحاول في هذه المداخلة إبراز مبدأ الحظر المفروض على القاضي الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة وأسانيده، ثم ضرورة إعادة النظر في الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه

الكلمات المفتاحية

القاضي الأداري - السلطة التقديرية - الملاءمة - المشروعية - توجيه أوامر للإدارة