مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 6, Numéro 9, Pages 35-54
2013-03-01

كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية

الكاتب : عبد الحليم بن مشري .

الملخص

تذهب أغلبية النظم الوضعية إلى أن المجانية تقتصر فقط على عدم دفع أجور للقضاة ومساعديهم لأنهم كسائر موظفي الدولة يتلقون أجورهم من هاته الأخيرة، غير أنهم يتحملون العديد من المصاريف القضائية تحت مسميات عدة، ولاشك في أن هاته المصاريف تحول في الكثير من الأحيان دون ممارسة الحق في التقاضي على أحسن وجه، ويصبح الإقبال على العدالة في هاته الحالة كالإقبال على محل تجاري من يدفع أكثر ينال القسط الأوفر من العدالة، لهذا الأمر نجد بأن الأصل في القضاء هو مبدأ المجانية، والاستثناء هو دفع المصاريف القضائية، فإذا كان الشخص غير قادر على دفع هاته المصاريف نجد أن القوانين الوضعية عموما مكنته من نظام المساعدة القضائية من أجل كفالة حقه في التقاضي (استثناء على الاستثناء "رجوع للأصل"). فكيف تكفل المساعدة القضائية الحق في التقاضي؟، وينجر عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية: ما مفهوم المساعدة القضائية؟ وما هي شروطها والإجراءات المتعلقة بها؟

الكلمات المفتاحية

المساعدة القضائية - مبدأ المجانية - الحق في التقاضي - تعيين محام - المصاريف القضائية