مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 93-99
2016-10-31

حدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري لــ: 07/02/2016

الكاتب : فاروق خلف .

الملخص

إذا كان المشرع الدستوري قد اعترف صراحة للتشريع بأوامر بقوة معادلة لقوة القانون فإن ذلك معناه أن رئيس الجمهورية يستطيع عن طريق هذه الأوامر أن يلغيَ، أو يعدل بالقوانين العادية القائمة بالرغم من أن هذه الحدود ثابتة من الناحية النظرية. والمتفق عليه أن الأوامر التشريعية لا يمكن أن تخالف الدستور ذاته، لأن هذا الأخير هو الذي ينظم إصدار هذه الأوامر، وبالتالي فإن صدورها بالمخالفة يجعلها قواعد غير دستورية يجب استبعادها من التطبيق، والقول بغير ذلك معناه أن تصبح الأوامر التشريعية سلطة تعسفية ومطلقة في يد رئيس الدولة، وعلى الرغم من ضرورة احترام الأوامر التشريعية لأحكام وقواعد الدستور يعد من المبادئ المنطقية المسلم بها، وإن كان الدستور أغفل الإشارة إلى وجوب احترام الأوامر التشريعية لقواعد الدستور، فإن ذلك يمكن تفسيره على أساس أن هذا الوضع من الأمور المنطقية التي لا تحتاج إلى نص صريح لإقرارها فالمعروف أن القانون لا يجوز له أن يخالف الدستور، وإذا كانت الأوامر التشريعية لها قوة القانون فحسب، فمن البديهي أن ما يعجز عنه القانون تعجز عنه أيضا هذه الأوامر. أما بالنسبة للمبادئ القانونية العامة فإن الأوامر التشريعية يمكن أن تلغي أو تعدل منها والحجة في ذلك أن المبادئ القانونية العامة لها قوة معادلة لقوة القانون، وحيث الأوامر التشريعية يمكن أن تلغى أو تعدل في القوانين العادية القائمة، فإنه يمكنها بالتالي أن تفعل الأثر نفسه بالنسبة للمبادئ المذكورة، ولكن يرد قيد هام خاص بالحالة التي تكون المبادئ العامة لها أصل في أحكام الدستور كما هو الحال بالنسبة لمبدأ المساواة أمام القانون، فلا يجوز للأوامر التشريعية في هذه الحالة مخالفة مثل هذه المبادئ،والقول بغير ذلك معناه السماح لهذه الأوامر بمخالفة الدستور بطريق غير مباشر( ). وذهب بعض الفقه الدستوري إلى القول بأن الأوامر التشريعية تستطيع أن تتناول بالتنظيم كل ما تنظمه القوانين، وذلك حتى بالنسبة للمسائل التي نص الدستور على ضرورة صدور قانون بشأنها وذلك على أساس أن سلطة إصدار الأوامر التشريعية تستند إلى نص دستوري يبيح ذلك، ونحن لا نتفق مع هذا الرأي ونرى أنه لا يجوز للأوامر التشريعية التدخل في المسائل المحجوزة للقانون بمقتضى الدستور، وذلك لأن هذه المسائل يصعب أن يقوم بشأنها عذر الظروف الاستعجالية، إذ كيف يمكن مثلا التذرع بهذه الظروف لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو تنظيم مرفق القضاء. فما هو أثر وانعكاس أحكام التعديل الدستوري لـ 07/02/1016( )، على الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية وحجيتها الدستورية وما يترتب في نفاذها على المنظومة القانونية ؟

الكلمات المفتاحية

الحقوق السياسية؛ الأوامر التشريعيّة؛ الفقه الدستوري؛ التعديل الدستوري؛ مركز رئيس الجمهوريّة؛ السلطة التشريعيّة.