الدراسات القانونية المقارنة
Volume 6, Numéro 1, Pages 357-374
2020-06-29

بيع الشيء المستقبليّ في القانون المدني الجزائريّ والفقه الإسلاميّ ـ دراسة مقارنة ـ

الكاتب : بوعزيز فريد . صافي حبيب .

الملخص

أقرّ المشرّع الجزائريّ جواز التعامل في بيع الشيء المستقبليّ كقاعدة عامة في المادة 92 من ق م ج، ما لم يكن هناك استحالة مطلقة لوجوده، واستثنى من هذه القاعدة التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة،. في حين منع جمهور فقهاء الشّريعة الاسلامية بيع المعدوم، واعتباره عقدا باطلا لعلّة العدم المفضية للجهالة و الغرر، إلاّ ما ورد النّص على تخصيصه واستثنائه للحاجة،كبيع السَّلَم والاستصناع، وخالف ابن تيميّة وابن القيّم رأي جمهور الفقهاء في أنّ بيع المعدوم جائز، والعلّة عند أصحاب هذا الرأي ليست العدم، إنمّا الغرر الفاحش. جاءت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة نطاق الوفاق والاختلاف بين ماجاء به القانون المدني الجزائريّ وفقهاء الشّريعة فيما يتعلّق ببيع الشيء المستقبليّ، من خلال استقراء أقوال الفقهاء، وتحليل المواد التي جاء بها المشرّع الجزائريّ بهذا الموضوع باعتماد منهّج المقارنة.

الكلمات المفتاحية

عقد؛ مستقبلي؛ المعدوم؛ الغرر؛ الفقه؛ القانون.