الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 1763-1782
2021-06-28

القيود النظامية الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم في التشريع الجزائري

الكاتب : قليلي بنعمر .

الملخص

يعتبر حق المساهم في تداول أسهمه من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منه، وفي حال وضعت قواعد لتنظيم هذا الحق فلا يجب أن تصل حد إفقاده جوهره، لذلك أصبحت حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة مبدءا يجسد الحرية الحقيقية للمساهم مما يمكنه من الانضمام للشركة والانسحاب منها متى قضت مصلحته ذلك، إلا أن مبدأ تجسيد الحرية المطلقة للتداول قد يؤدي إلى إهدار اعتبارات عملية بحتة تقتضيها مصلحة الشركة أو المساهمين عموما. مما دفع المشرع إلى تقيد هذا المبدأ بمجموعة من القيود سواء تلك التي فرضها القانون التجاري أو تلك التي ترك فيها الحرية للمساهمين من أجل تنظيمها في القانون الأساسي أو الاتفاق عليها فيما بينهم للحفاظ على مصلحة الشركة أو المساهمين على حد سواء وهي ما يعرف بالقيود الاتفاقية على مبدأ حرية تداول الأسهم، المتمثلة في شرط الموافقة وشرط الشفعة. بحيث أجاز المشرع عرض إحالة الأسهم للغير على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي باستثناء بعض الحالات الخاصة كالإرث أو الإحالة للزوج أو الأصول أو الفروع، كما بين إجراءات المتخذة عند طلب الموافقة أو في حالة رفض الشركة هذه الإحالة. وعلى عكس شرط الموافقة فإن المشرع لم ينص على شرط الشفعة وبالتالي ترك المجال واسعا أمام الفقه والقضاء لتحديد أحكام هذا الشرط كقيد على حرية المساهم في تداول أسهمه، وهو حق المساهمين في استرداد السهم من المشتري والحلول محله، ويكون شرط الشفعة صحيحا سواء اشترط في القانون الأساسي للشركة أو كان في شكل اتفاقات غير تأسيسية، إلا أنها لا يمكن أن تكون حجة على الغير إلا إذا كانت تأسيسية.

الكلمات المفتاحية

حرية التداول، شركة المساهمة، الأسهم، القيود الاتفاقية، شرط الموافقة، شرط الشفعة.