المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 175-190
2018-06-01

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإلكترونية

الكاتب : فيـــــــروز حوت .

الملخص

تعتبر الصفقة العمومية بمثابة الأداة الإستراتيجية التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة من أجل تسيير المال العام وإنجاز أعمال وخدمات، لذلك كان لزاما تكريس جملة من الضمانات حماية للمال العام. ضمانا لفعالية الصفقات العمومية في ظل البيئة الرقمية، نص قانون الصفقات العمومية الجزائري على وجوب إعمال مبدأ حرية المنافسة. غير أنّ هذه الحرية ليست على طلاقتها حيث نجد أنّ تقييدها أمر وجوبي في كلّ المراحل، فإذا كانت حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإكترونية تعني إعطاء الفرصة لكلّ من تتوفر فيه الشروط بالتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، فإنّ هذا المبدأ لا يعني اِنعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءاتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة. سواء من خلال حرمان بعض الأشخاص من المشاركة أو إستبعادهم عن طريق عدم السماح لهم بتكملة إجراءات التنافس على الصفقة بعد السماح لهم بالمشاركة. وإنّ كان الأصل هو طلب العروض فإننا نلمس أنّ حرّية المنافسة تكون بصفة كلّية في طلب العروض المفتوح وفيما عدا ذلك فإنّ تقييدها حاصل بنص القانون. ويعتبر أسلوب التراضي إستثناء على القاعدة، حيث جعله المشرع وفق حالات محدّدة على سبيل الحصر، وهذا يدّل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة كأصل. وأنّ الحالات الواردة على سبيل الحصر في أسلوب التراضي إنّما لحماية المصلحة العامة. نجد أنّ التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في حدّ ذاته يعتبر ضمانة حقيقية لجلب أكبر عدد من المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. In order to ensure the effectiveness of public procurement in the digital environment, the Algerian Public Procurement Act stipulates that the principle of freedom of competition must be applied. This freedom, however, is not in its class, since its restriction is obligatory at all stages. The freedom to compete in electronic public procurements means that all those who meet the conditions have the right to submit their offer to the contracting authority. This principle does not mean that the contracting authority has no authority to assess the validity of the contract, Exhibitors and their competencies on the basis of public interest requirements. Either by depriving some persons of participation or excluding them after being allowed to participate. If the original is the request for tenders, we see that the absolute freedom of competition is in the request for open offers, and otherwise, the restriction thereof is provided by the text of the law. The consensual method is an exception to the rule, which the legislator has made in strictly limited cases. This indicates his concern for the necessity of applying the principle of competition as an asset.

الكلمات المفتاحية

تقييد المنافسة – الصفقات العمومية – المعاملات الإلكترونية في الصفقات العمومية- التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية Restriction of competition - Public procurements - Electronic Transactions