مجلة الحقيقة
Volume 4, Numéro 2, Pages 114-131
2005-12-30

عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية

الكاتب : كمال كيحل .

الملخص

طالب الفقه الإسلامي بإلغاء الفائدة من المعاملات البنكية وعلى رأسها القرض، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام الناس عن إيداع أموالهم لدى البنوك مما يؤدي إلى قلة رؤوس الأموال القابلة للاستثمار في المجال الاقتصادي، وهذا كله يحتم إيجاد بديل لجذب الأموال من الأفراد دون الوقوع في الربا. ولقد حدثت تجارب في بلدان عربية وأجنبية، وتتمثل هذه التجارب في إنشاء بنك للادخار يودع فيه الأفراد أموالهم تحت شعار إلغاء الفائدة الربوية واستبدالها بعمل إسلامي هو المساهمة في أرباح المشروعات التي يستثمر فيها البنك مدخراتهم وذلك في شكل عقد المضاربة. ولقد حققت هذه الفكرة اللاربوية نجاحا كبيرا بحيث تمكنت من اختيار أعظم المشاريع الاقتصادية لدرجة أنها بدأت تنتشر في بعض دول أوربا. ولأهمية هذه الفكرة خاصة مع تطور عمليات البنوك في الاقتصاديات الراهنة، نجد أنه من الواجب تسليط بعض من الأطياف على عمليات البنوك الإسلامية التي تتمثل في المشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها، وسنقتصر هنا بنوع من التفصيل على عقد المضاربة التي تعتبر نوعا من الشركات في الفقه الإسلامي تتطلب المال من طرف والعمل من الطرف الآخر على أن الربح يكون بينهما حسب النسب المتفق عليها. وحسب هذا النظام الإسلامي فإن البنك يكون بالنسبة للأفراد الذين يودعون فيه أموالهم مضاربا، وبالنسبة لمن يقرضهم قرضا إنتاجيا (واستثماريا ) يكون صاحب المال، والربح في الحالتين بحسب الشرط الوارد في العقد، أما الخسارة فيتحملها رأس المال. والمضارب يعتبر بمنزلة الأمين لا يضمن إلا بالتعدي، وبهذا يكون البنك حريصا على ما عنده من ودائع فلا يستثمرها إلا في المشاريع المضمون نجاحها غالبا. فالاستثمار في الشريعة الإسلامية يحتمل الربح والخسارة أما القرض بفائدة فيقضي دائما الربح وهو معنى الربا الذي يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلامية .

الكلمات المفتاحية

عقد المضاربة ، الشريعة الإسلامية، الفقه الإسلامي، المعاملات البنكية