معارف
Volume 17, Numéro 2, Pages 62-81
2022-12-31

المسؤولية الجزائية عن جرائم البورصة في القانونين الجزائري والتركي

الكاتب : خالد عبدالباسط .

الملخص

نظرا للدور الذي تلعبه البورصة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عمل كل من المشرع الجزائري والتركي على وضع قوانين لتنظيم سوق البورصة وكذلك حماية جنائية لعمليات البورصة. نظم المشرع الجزائري جرائم البورصة من خلال المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23/05/1993 المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-10 المؤرخ في 10 يناير 1996، وبالقانون رقم 03-04 المؤرخ في 17 فبراير 2003، وقد حصرها في ثلاث جرائم وهي: جريمة كاشف أسرار الشركة ، نشر معلومات خاطئة أو مضللة و جريمة القيام بمنورات بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة، في حين تناول المشرع التركي جرائم البورصة في كل من المواد 106، 107 و109 من القانون رقم 6362 المؤرخ في 06/12/2012 والمتعلق بسوق الأوراق المالية. إن عبارة " كل شخص" الواردة في المادة 60 من المرسوم المرسوم التشريعي رقم 93-10 والتي يقابلها عبارة (kişiler) الواردة في كل من المادة 106، 107 و109 من القانون رقم 6362 تفيد قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية، وبالتالي كل من يرتكب جرائم البورصة توجب مساءلته جزائيا، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وعليه سيتم من خلال هذه الدراسة تناول أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على مرتكبي جرائم البورصة سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية.

الكلمات المفتاحية

البوصة، المسؤولية، العقاب، الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي.