مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 2, Pages 368-384
2022-06-10

النظام القانوني لجريمة الابادة الجماعية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانعكاساته على نشاطها العملي

الكاتب : سمصار عيسى . بن شهرة شول .

الملخص

تمّ تبني التعريف الوارد في اتفاقية(1948) لمنع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها بخصوص جريمة الابادة الجماعية حرفيا دون تعديل او تغيير في المادة(06) من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وانتقل مع هذا التبني الحرفي بعض الثغرات القانونية التي يتضمنها هذا التعريف، والمتمثلة اساسا في عدم ادراج بعض المصطلحات الهامة فيه او غموض بعضها، بما يشكل عوائق قانونية امام المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها الموضوعي على جريمة الابادة الجماعية. ورغم هذه العوائق القانونية وغيرها من العوائق، فان المحكمة الجنائية الدولية تتصدى لجريمة الابادة الجماعية في عدة قضايا، اهمها قضية "اقليم دارفور في السودان" والتي اوردناها في هذه الدراسة كنموذج للممارسة العملية للمحكمة في هذا الشأن. The definition contained in the 1948 Convention for the Prevention and Punishment of Genocide regarding the crime of genocide was adopted literally without modification or change in Article (06) of the International Criminal Court Statute, and with this literal adoption some legal loopholes included in this definition, which are mainly represented in The failure to include some important terms in this definition or the ambiguity of some of them, which constitutes legal obstacles to the ICC in exercising its substantive jurisdiction over the crime of genocide. Despite these and other legal obstacles, the ICC addresses the crime of genocide in several cases, the most important of which is the case "Darfur region in Sudan", which we have mentioned in this study as a model for the court's practical practice in this regard.

الكلمات المفتاحية

النظام القانوني.، جريمة الابادة الجماعية.، النظام الأساسي.، المحكمة الجنائية الدولية.، النشاط العملي ;The legal system; The crime of génocide; Statute; civil minorities; International Criminal Court; practical activity.