les cahiers du LADREN
Volume 13, Numéro 1, Pages 1-14
2022-12-31

مكافحة جريمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري

الكاتب : عياد فوزية .

الملخص

جرَم المشرع الجزائري خطف أو إبعاد القصر بغير عنف أو تهديد أو تحايل في المادة 326 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، وهذه الجريمة لا تشترط أن يبعد القاصر من المكان الذي وضعه فيه من أوكلت إليه مهمة رعايته، بل تقوم حتى في حالة ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته، واعتبرها المشرع في هذه الحالة جنحة، أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو بالتهديد أو الاستدراج، فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية وتطبق عليه أحكام المادة 293 مكرر 1 التي أضيفت بموجب القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. Abstract: the Algerian législature kidnapped or expelled the minors without violence, threat or fraud in Article 326 of Ordinance 66-156 of 8June, 1966 containing the Penal Code. Even in the event That the minoré accompagnées the perpétration of hais on free Will, and the législature in This case considérés It a misdemeanor, but if the kidnapping or deportation is carried out with violence, threats, or fraud, then the description of the crime turns from a misdemeanor into a felony and the provisions of Article 293 bis 1 added by Law No. 14-01 of 4 February, 2014 amending and supplementing Ordinance No. 66-156 containing the Law of Reason And Pat. keywords: kidnapping crim ; the kidnapping of the palace ; children kidnapping ; kidnapping ; the crim.

الكلمات المفتاحية

جريمة الاختطاف ; اختطاف القصر ; اختطاف الأطفال ; الاختطاف ; الجريمة