مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 1, Pages 205-217
2017-03-10

المسؤولية المدنية لجراح التجميل في القانون الجزائري

الكاتب : فاطمة عيساوي .

الملخص

تعرف جراحة التجميل تطورا سريعا وانتشارا واسعا في الجزائر، وذلك في غياب النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من الجراحة، فالجامعة الجزائرية لا تمنح شهادة طبيب أو جراح تجميل، كما أن وزارة الصحة لا تمنح تراخيص بفتح عيادات تجميل. نتج عن انتشار عيادات التجميل بشكل واسع الكثير من الأضرار التي تصيب الشخص الخاضع لهذه الجراحة لعدم نجاح العملية، هذا ما دفعنا إلى البحث في مشروعية هذه الجراحة ومدى مسؤولية جراح التجميل. يختلف حكم جراحة التجميل في القوانين الوضعية عنه في الشريعة الإسلامية، فالأولى تعتبر هذه العمليات من الحرية الفردية التي تخضع لإرادة الفرد، أما الثانية فميزت بين أنواعها وبينت حكم كل نوع منها. لم ينظم المشرع الجزائري هذه العمليات واكتفى بوضع قواعد وشروط ممارسة العمل الطبي بصفة عامة، لكن هذه الشروط لا تنطبق على كل أنواع جراحة التجميل، خاصة شرط قصد العلاج، مما يستوجب تدخل المشرع لتنظيمها بنصوص خاصة. قد تفشل عملية التجميل مما يؤدي إلى الحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالشخص، مما يطرح مسؤولية جراح التجميل في غياب قواعد خاصة بالمسؤولية الطبية وعجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن استيعاب جميع حالات المسؤولية الطبية خاصة مسؤولية جراح التجميل. في هذا المقال يسعى الباحث إلى معرفة مدى مشروعية هذه العمليات في القانون الجزائري ومدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية لحماية الأشخاص الخاضعين لها .

الكلمات المفتاحية

المسؤولية المدنية، جراح التجميل، جراحة التجميل،