annales de la faculte de droit
Volume 6, Numéro 1, Pages 127-150
2014-12-08

التنبيـه بالإخـلاء فـي إيجـار الأمـاكـن ذات الاستعمال السكني في القانون المدني الجزائري، ومآله.

الكاتب : كمال جعـود .

الملخص

ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته الاتفاقية مراعاة لمبدأ حرية التعاقد، لكن يستعصى إعمال هذا المبدأ على عقد الإيجار غير المحدد المدة، والذي يظل مستمرا مسترسلا إلى وقت غير مسمى، طالما لم يتفق كلا متعاقدين على إنهائه. وللحيلولـة دون تأبيـد عقد الإيجار، عمـدت تشريعـات متعـددة ، من بينـها القانـون المدنـي الجزائـري،على تمكين كل من المؤجـر أو المستأجر من إنهــاء عقـد الإيجار غير المحدد المدة بموجـب تنبيـه بالإخــلاء يضـع حـدا للعلاقة الإيجارية ، ابتـداء من التاريــخ المحدد لانتهاء مدة الإخطار.وقد ينظر إلى أنّ ما يحمله المرسوم التشريعي رقم 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري في طياته من استبعاد للتنبيه بالإخلاء ، سيفقد هذا الأخير أهميته العملية وجدواه. ذلك أن الواقع يعاكس هذا القول، لأنّ عقود إيجار الأماكن ذات الاستعمال السكني المبرمة قبل الفاتح مارس 1993، وتلك العقود التي تجددت قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة لأحكام المواد 474 و475 من القانون المدني الجزائري .وهو ما يجعل الإشكالات المتعلقة بالتنبيه بالإخلاء تجد مجالا خصبا لمعالجتها أمام القضاء.

الكلمات المفتاحية

التنبيـه بالإخـلاء، الإيجـار، الأمـاكـن ذات الاستعمال السكني، القانون المدني الجزائري، العلاقة الإيجارية.،التنبيه بالإخلاء