مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 17, Numéro 29, Pages 71-96
2016-06-01

الحاجة الاجتماعية المعاصرة للوقف المؤقت (ضوابط وآليات)

الكاتب : خليفة محمدي .

الملخص

يعتبر الوقف من أعظم أبواب الصدقة نفعا لما فيه من استمرار نفع الموقوف عليه في الدنيا، واستمرار الأجر للواقف بعد الوفاة واستمراره، والوقف بمعناه الأعم هو: تحبيس العين وإسبال الثمرة، وقد اختلف الفقهاء في صيغته من ناحية زمن تحبيس العين بين التأبيد والتأقيت، إذا يرى أكثر الفقهاء أن عقد الوقف في صيغته يخرج مخرج التأبيد، حيث لا يجوز للواقف أن يسترجع العين التي وقفها أو ينقلها للغير بهبة أو ميراث أو بيع أو أي سبب من أسباب انتقال الملك. ويرى البعض من الآخر جواز صيغتي الوقف التأبيد والتأقيت. وفي هذا البحث سوف نسعى للجواب عن بعض الإشكالات التي تتعلق بصيغة الوقف المؤقت، وبيان مدى ارتباط هذه الصيغة بالمصالح التي اقتضتها كثرة وتعدد الحاجات المتجددة في العصر الحديث، وقد تناولت البحث في النقاط الآتية : أولا : عرض الخلاف الفقهي في صيغتي التأقيت والتأبيد في الوقف. ثانيا: الاعتراضات الواردة على الوقف المؤقت وجوابها. ثالثا: الموازنة المصلحية بين الصيغتين وآليات وضوابط اعتبار الوقف المؤقت. رابعا: صور من الحاجة الاجتماعية المعاصرة للوقف المؤقت.

الكلمات المفتاحية

الوقف الموازنة الاعتراضات