المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 3, Numéro 2, Pages 139-147
2017-12-31

حكم التحكيم الدولي: بين التنفيذ أو البطلان على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الكاتب : رفيقة حجايلية .

الملخص

ليس كل حكم تحكيمي تجاري دولي يكون قابلا للتنفيذ سيما إذا كان الطرف المحكوم عليه يرفض تنفيذه وديا فيلجأ الطرف المحكوم له إلى القضاء يلتمس التنفيذ الجبري متى توفرت الشروط القانونية التي أوجدها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعلى ضوئها يتقرر التنفيذ من حيث قبوله أو رفضه. ويأتي دور القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تنظر في مسألة تنفيذ الأحكام ومنها أحكام التحكيم الدولي باعتبارها سندات تنفيذية، إذ قبل أن يأمر القاضي المختص بتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي يتعين عليه في البداية أن يتناول مسألة الاعتراف بهذا الحكم والأمر به والعكس صحيح كما أن تقديم طعن بالبطلان بشأنه متى كان صادرا عن هيئة تحكيمية وطنية، قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي بالنظر إلى مسألة التنفيذ. وعلى هذا الأساس يحاول صاحب المقال تبيان الإشكالات القانونية والمادية التي يقف عندها القضاء الوطني والتي من شأنها أن تحُول دون تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي، خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي والذي قد يكون غير قابل للتنفيذ على التراب الوطني لمخالفته أحد الشروط القانونية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم أو حكم التحكيم الدولي، وهو ما تؤكده بعض الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية بما فيها المحكمة العليا. من جهة أخرى، تصبح مسألة التنفيذ منعدمة ليس فقط في حالة رفض القضاء الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي بل وحتى في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم الوطني، الأمر الذي يشكل هاجسا قد يضر بمصالح أحد الأطراف التي فضلت تسوية خلافاتها خارج الإطار القضائي.

الكلمات المفتاحية

حكم التحكيم الدولي -الأمر بالإعتراف - لأمر بالتنفيذ - البطلان