مجلة البحث القانوني والسياسي
Volume 5, Numéro 1, Pages 279-293
2023-07-21

التبرع بالأعضاء البشرية

الكاتب : جرادة لخضر . نبو إسماعيل .

الملخص

إذا أوصى المتوفى بجثته لكليات الطـب، وبجزء منها لإنقاذ مريض مـن الموت المحقق فـإن هـذه الوصية جائزة شرعا، وذلك لأن أخـذ العضو مـن الميت بناء علـى وصيته ليـس فيـه إسقاط أو تنازل للحقوق الشرعية الثابتة علـى الجثة، لأن صاحب الحق قـام بالتصرف فيـه إبان حياته، وأن هـذا لا يعـد مثلة أو إهانة بالجثة. فالمثلة ليست مجرد أخــذ العضو مــن الميت بقصد تحصيل حــق أو حماية حـق، وإنما المثلة شرعا هــي أخـذ العضو مـن الجثة بغرض التشنيع والتشويه والعبث والتعدي علـى حرمة الميت، فإذا مـات المتوفى، وهـو الموصي بالعضو مصراً علـى وصيته، تمـت الوصية ولزمت شرعا، إذ إنـه ليس هناك نــص خـاص يمنع شرعا التداوي بأجزاء الميت. وقـد ذهـب الفقهاء القدماء فـي الفقه الإسلامي إلـى أنـه لا يجوز شرعاً التصرف فـي أجزاء الجثة، لكون جثة الانسان ليست مالا، فـلا تجوز محلا للوصية التـي يشترط فـي محلها أن يكون مالا أو حقـا ماليا مملوكاً لشخص يمكن أن ينتقل إلـى ورثته، إن جسم الانسان ليس تركة، فلا يدخل فـي دائرة الأموال أو المنافع أو الحقوق، فهـو لا يعـد مالا متقوماً مـن حيث الأصل، ومـن ثـم فإنه لا يجوز الايصاء بـه ولا ببعض أجزائه، وذلك لأنـه لا يعـد مـن الحقوق المالية، فلا يصـح محـلا للمعاملات المالية، ولا التصرف بـأي جـزء منـه، لقوله تعالى: ﴿ ولقـد كرمنا بنـي آدم﴾.

الكلمات المفتاحية

أعضاء البشرية ; ميت ; اقتصاد ; موصي ; شرع