المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 69-87
2021-12-01

طبيعة الضرر وحدود التعويض في ضوء أحكام النقل الجوي الدولي للأشخاص: دراسة في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية

الكاتب : د.ياسين الشاذلي . د. نزال الكسواني .

الملخص

ملخص: سعت الاتفاقيات الدولية المعنية بتوحيد بعض قواعد مسؤولية الناقل في عمليات النقل الجوي الدولي إلى إرساء التوازن بين النظم القانونية المختلفة، وذلك لضمان انضمام أكبر عدد من الدول إلى هذه الاتفاقيات، بغية تحقيق التوحيد الدولي لضمان ازدهار وتطور صناعة الطيران وعمليات النقل الجوي. وقد ترتب على هذا اللأمر، تخلي الاتفاقية عن نهج التوحيد التام، حيث أنها استخدمت العديد من المصطلحات دون أن تورد لها تعريفا مضبوطا ومحددا، تاركة المجال للتشريعات الوطنية لتحديد الإطار الملائم لتلك المفاهيم. وقد نجم عن هذا التوجه اختلاف بين التشريعات الوطنية – وهو ما يخالف صراحة غايات التوحيد التي تهدف لها اتفاقيات النقل الجوي الدولي – خاصة في ضوء اختلاف اللغة التي صيغت بها هذه الاتفاقيات، و لعلّ من أبرز تلك الأمثلة؛ مصطلح الضرر الذي يلتزم فيه الناقل الجوي بتعويض المسافر في حالة الوفاة، أو الإصابة، أو أي أذى بدني آخر يُصيبه على متن الطائرة، أو أثناء عمليات الصعود والهبوط. وسوف تعالج هذه الدراسة التفسيرات المختلفة لطبيعة الضرر، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعويض الراكب عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الحادث الجوي. كما سنتناول بالبحث والتحليل، تجاوز حدود التعويض في حال الخطأ الإرادي للناقل أو أحد تابعيه، والذي استند إليه القضاء المقارن من أجل ضمان توفير الحماية الشاملة للمسافر عن كافة الأضرار التي قد تصيبه أثناء عمليات النقل الجوي الدولي، وهو ما يعتبر مسلكا متشددا اتجاه مبدأ تحديد مسؤولية الناقل الجوي.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الحادث الجوي، اتفاقية وارسو، اتفاقية مونتريال، الضرر النفسي، الخطأ الإرادي للناقل.