الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 201-223
2022-06-18

عوارض الدفع في الشيك

الكاتب : شامبي ليندة .

الملخص

منذ تعديل القانون التجاري في سنة 2015، نظم المشرع الجزائري مسألة عوارض الدفع في الشيك حيث قرر تبني سياسية نزع الصبغة العقابية عن ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد أو برصيد أقل عن طريق إدخال قواعد مصرفية وقائية وعلاجية من أجل التسوية العاجلة للخلافات الناشئة عن هذه الظاهرة بمنح وظيفة "بوليس الشيكات" للمصارف، حيث اعترف لها المشرع باختصاصات جوهرية جديدة تكاد أن تكون موازية لاختصاصات السلطة القضائية، وفي حالة فشلها يتم منح شهادة الدفع للحامل الذي يحق له أن يختار نوع الدعوى التي يريد رفعها. ويستثني من هذه السياسة الحالات التي تتسم بخطورة كبيرة والتي تستوجب تدخل القاضي الجنائي لوضع حد لها. ولقد تم تنظيم هذه المسـألة في المواد من 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري تحت تسمية عوارض الدفع وهي مقتبسة من نظام بنك الجزائر رقم 2008-01 المؤرخ في 20/1/2008 والمعدل والمتمم بالنظام رقم 2011-07 المؤرخ في 9/10/2011 والمتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها. Since the amendment of the Commercial Code in 2015, the Algerian legislator has regulated the issue of payment symptoms in the check, as it decided to adopt a policy of removing the punitive nature of the phenomenon of issuing checks without balance by introducing preventive and curative banking rules for the urgent settlement of disputes arising from this phenomenon by granting a job “Cheque Police” for the bank recognized by new core competencies that are parallel to the competencies of the judicial authority. This policy excludes cases that are very dangerous and require the intervention of the criminal judge. This issue has been regulated in Articles 526 bis to 526 bis 16 commercial and the Bank of Algeria Regulation.

الكلمات المفتاحية

عوارض الدفع-نزع الصبغة العقابية-إجراءات مصرفية وقائية-شيك بدون رصيد. ; payment symptoms - punitive finger removal – precautionary banking measures - check without balance