مجلة المحكمة الدستورية
Volume 2, Numéro 1, Pages 45-78
2014-06-15

شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية: قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم 01 لعام 1989.

الكاتب : خالد عطوي .

الملخص

يتم تضمين المعاهدة المبرمة على المستوى الدولي بشكل منهجي في العملية القانونية الداخلية، بمجرد تصديق الدولة عليها. ولا يمكن للدولة التذرع بقواعدها الداخلية للهروب من التزاماتها الدولية. ينص الدستور الجزائري على إجراءات وشروط تطبيق المعاهدات التي صدقت عليها الدولة في القانون الداخلي الجزائري، وعليه فإن القاضي الجزائري مطالب بتطبيق المعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل رئيس الجمهورية بعد المصادقة عنها من قبل غرفتي البرلمان أو التي تتبع المجال الخاص للسلطة التنفيذية، شرط أن يتم الاحتجاج بهذه المعاهدة من طرف المتقاضي أمام القضاء الجزائري. وهذا الالتزام تجاه القاضي مأخوذ من تفسير الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري الذي أعلن بقرار رقم 1/89 المتعلق بمراقبة قانون الانتخابات، على أن اية اتفاقية، بعد التصديق عليها ونشرها تدرج في القانون الوطني. وتكتسب سلطة أعلى من سلطة القانون تطبيقا للدستور. وتبعا لذلك يخول "لمجلس الدستوري" كل مواطن جزائري الاستفادة من أمام المحاكم. أمتنع المجلس الدستوري عن الاعتراف في قراره، عن إمكانية احتجاج الأجانب بالمعاهدات الدولية أمام القاضي الجزائري، يبدو أن القضية المنطوق بصددها تتعلق بالانتخابات وهي مسألة داخلية محضة. وأن حق الأجانب مكفول بقواعد القانون الداخلي.

الكلمات المفتاحية

التصديق على المعاهدات، إجراءات وشروط تطبيق ونشر المعاهدات، الاحتجاج المتقاضي بالمعاهدة أمام القاضي الجزائري، اجتهاد قضاء المجلس الدستوري. احتجاج الأجانب بالمعاهدة أمام القضاء.