Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 3, Pages 291-308
2018-09-15
الكاتب : محمد زيدان .
رغم ظهور وضوح نصوص قانون الأسرة الجزائري بشأن إمكانية تنزيل أولاد البنات غير أن الخلاف لا يزال قائمًا حتى اليوم بين الفقه و القضاء و الواقع العملي لاسيّما بصدور عدّة قرارات للمحكمة العليا تأخذ بالتفسير الظاهر لنص المادة 169 من القانون بتطبيق مصطلّح الأحفاد ليشّمُل الجنسيّن . - فعلى الرغم من أن الرأي الفقهي السائد في بلادنا جاء مُغايّرًا تمامًا للطرح السابق لاسيّما بالرجوع لفتوى صادرة عن الشيخ أحمد حماني ( رحّمه الله ) بتاريخ : 19/04/1992 مفادها أن : << ... أبناء البنت لا يشمّلهم نص المادة 169 من قانون الأسرة ، لسبب واضح أنهم لا يرثّون جدّهم لأمهم ... >> . - و استمر رأي الفقه متحفظًا حتى اليوم بعد صدور رأي أخر عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ: 23/04/2002 ، جاء فيه : << .. القاعدة تقول أن المدلى إلى المورث عن طريق الأنثى لا يرّث ... و ما نّص عليه قانون الأسرة في المادة 169 وهو التنزيل الخاص بالأحفاد من الأبناء لا من البنات ... >> . - فأصبّح الموثقون في الوقت الحاضر يتفادوّن تنزيل أولاد البنات مباشرةً في الفرائض التي يُحرّرونها ، الامر الذي خلق تذبذبا في تطبيق نص القانون ما يستلزم التنسيق بين موقفي الفقه و القضاء.
التنزيل ،أولاد البنات،الأحفاد ،الميراث،الجد للأم ،ظاهر النص ،الفتوى.
طريق جمال
.
ص 121-130.
امحمد قرود
.
ص 81-90.
خوازم فوزي
.
رحماني إبراهيم
.
ص 672-685.
بوعزة مسعود
.
ص 390-406.