مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 3, Pages 295-307
2012-11-15
الكاتب : ليلى لبيض .
لقد قيد المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 المؤرخ في: 25/02/2008 بعض الدعاوى بقيد وجوب إخضاعها لعملية الشهر بالمحافظة العقارية وهذا تحت طائلة عدم القبول الذي يثيره القاضي تلقائيا، وبذلك وضع المشرع حدا للجدل الفقهي(1) والقضائي(2) الذي كان قائما حول ذلك . لقد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثالثة شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار. وخصت المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض الدعاوى بعملية الشهر العقاري وهي الدعاوى الرامية إلى فسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها.
شهــر الدعاوى القضائية ،القانون الجزائري،قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 08/09
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
محمد هاملي
.
ص 85-105.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.