RECHERCHES
Volume 9, Numéro 2, Pages 51-67
2016-06-30

المادة 588 مدني تنازل عن الوكالة أم نقض لها

الكاتب : ڤسمي أحلام .

الملخص

نصت المادة 588 مدني على أنه :<< يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، و يتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول. غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي بهذا التنازل و أن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.>> يظهر أن مصطلح التنازل في المادة 588 قانون مدني يحدث نوعا من اللبس، على اعتبار أن التنازل هو عملية قانونية تمكن الغير من الحلول محل أحد الطرفين، الذي يتنازل عن مركزه القانوني في العلاقة العقدية التي تربطه بالطرف الآخر، وبالتالي فيترتب على ذلك اكتساب هذا الغير للحقوق وتحمّله للالتزامات مترتبة عن ذلك العقد. في حين أن ظاهر المادة ينصرف إلى أن الوكيل يلجأ إلى إنهاء عقد الوكالة بإرادته المنفردة في أي وقت، وهو نفس السياق الذي اتجهت إليه المادة 106 مدني والتي تنص على أن:"العـقـد شـريعـة المتعاقـديـن، فلا يجوز نـقـضـه، ولا تعـديـله إلا باتفـاق الطرفيـن، أو للأسبـاب التي يقررها القـانـــون". فهذه المادة تجيز نقض العقد بإنهائه بالإرادة المنفردة استثناء من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ولقد أورد المشرع هذه الحالات في عقود معينة، فيمنح حق نقض العقد إما لكلا الطرفين أو أحدهما، مراعاة منه لأسباب خاصة أجاز من خلالها النقض. من هنا توجب علينا البحث في المعنى الذي اتجهت إليه نية المشرع من استعمال مصطلح التنازل في المادة 588 قانون مدني

الكلمات المفتاحية

المادة 588 - تنازل - الوكالة -نقض