Annales de l’université d’Alger
Volume 27, Numéro 1, Pages 63-75
2015-11-25

الخلف العام والوارث مفهومان مختلفان لا يتعايشان المادة 108 قانون مدني جزائري كمثال

الكاتب : تبوب فاطمة الزهراء .

الملخص

أثار مفهوم الخلف العام جدلا واسعا بين الفقهاء خاصة في الدول الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على مواطنيها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كما هو الحال بالنسبة للجزائر، حيث نجد المشرع جمع بين مفهومين مختلفين للخلف العام من نظامين مختلفين: الأول مفهوم استلهمه المشرع من القانون المدني الفرنسي نص عليه في القانون المدني عند تنظيمه الأحوال المالية والذي يتعلق أساسا بانتقال ذمة المورث كاملة من حقوق والتزامات إلى الخلف العام (المادة 108)، وبالتالي يحل الخلف محل السلف. أما الثاني فاستلهمه المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية ونص عليه في قانون الأسرة (المادة 180) يقوم أساسا عل فكرة أن الإرث حق شخصي للمورث ولا تركة إلا بعد سداد الدين، هذا ما يجعل انصراف آثار العقد غير وارد، ومن ثم لا يمكن اعتبار الوارث خلفا عاما لمورثه كما هو الأمر في القانون المدني بل هو من الغير. هذه الازدواجية في مفهوم الخلف العام ترتب عنها عدم الانسجام بين حكم القانون المدني وحكم قانون الأسرة و خلق صعوبة في تطبيق المادة 108 مدني مما يستدعي إعادة النظر في مفهوم الخلف العام.

الكلمات المفتاحية

الـخـلـف الـعـام، الـوارث، الـسـلـف، ذمـة الـمـورث، الـتـركـة، ذوي الحقوق.