مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 3, Pages 1-21
2018-09-01

الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب العمل في قانون العمل الإماراتي

الكاتب : أنس محمد عبد الغفار سلامة .

الملخص

ينظم قانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980 العلاقة بين فئة العمال واصحاب العمل ، وقد عرف القانون العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر ، مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت أدارته أو إشرافه ، كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه ، كما عقد العمل بأنه كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل. وقمت بإعداد البحث لبيان الحماية القانونية التى قررها المشرع الإماراتي للعامل لمواجهة تعسف صاحب العامل في استعمال حقوقه التى قررها القانون ، وكان من الاسباب لاعداد هذا البحث الواقع العملى المتمثل في كثرة الدعاوى المقامة من العمال ضد أصحاب العمل بشأن انهاء كافة عقود العمل ، وكذلك تجاوز بعض اصحاب في استعمال حقوقهم التى قررها قانون العمل 8لسنة 1980 وتناولت البحث من خلال مطلبين في الأول أوضحت التأصيل القانوني لتعسف صاحب العمل فى استعمال حقه ، فقمت ببيان أصل نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامى ، والقانون المدنى المصرى ، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، وكذلك اوضحت معيار التعسف من خلال بيان الحدود الموضوعية الغائية للحق ، أما في المطلب الثانى فأوضحت حالات تعسف صاحب العمل في قانون العمل الاماراتى ، والتى تمثلت في تعسف صاحب العمل في انهاء عقد التدريب المهنى ، و عقد العمل تحت التجربة ، و انهاء عقد العمل لعدم اطاعة العامل لأوامره ، وكذلك انهاء عقد العمل غير محدد المدة ، كما أوضحت الضوابط التى حددها المشرع الاماراتي لكى تراعيها المحكمة عند تحديد قيمة التعويض ، سواء نوع العمل الذي كان يؤديه العامل أو مقدار الضرر الذي لحق بالعامل ، ومدة خدمة العامل لدى صاحب .

الكلمات المفتاحية

الحماية القانونية؛ العامل ؛ تعسف صاحب العمل؛ قانون العمل الإماراتي