مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 8, Numéro 1, Pages 281-300
2015-06-30

المصلحة عند الطوفي من خلال التعيين في شرح الأربعين

الكاتب : سباعي سليمة .

الملخص

هو سليمان بن عبد القوي الطوفي ولد في سنة 657 ه ببغداد، وتوفي في سنة 716 ه بالقدس. أخذ العلم الشرعي والكثير من العلوم على يد كبار العلماء في مختلف الأمصار، كما عرف عليه كثرة المطالعة، وملازمة الاشتغال بالعلم والتصنيف في مختلف الفنون. و"التعيين شرح الأربعين" هو من مصنفاته التي تناول فيه كتاب "الأربعين النووية" بالشرح والتعليق حتى انفرد فيه برأي لم يسبق إليه غيره، في شرحه للحديث الثاني والثلاثين، وجاء فيه أن المصلحة هي أقوى أدلة الشرع كلها على تعدادها، وهي المعتبرة والراجحة على النص والإجماع الذي هو اقوى أدلة الشرع لأن مستنده النص الشرعي؛ لكن ليست أي مصلحة إنما هي المستفادة من مقتضى الحديث "لا ضرر ولا ضرار" ويكون ذلك بطريق التخصيص او البيان لا التعطيل لأدلة الشرع. كما وأضاف أنها ليست المصلحة المرسلة التي يعدها المالكية أصل من اصولهم الشرعية، بل هذه أبلغ في اعتبارها أصل من أصول التشريع في نفي الضرر؛ لان معنى الحديث في اثبات المصالح ونفي المفاسد أيدته ادلة من الكتاب والسنة، والأصل في الدين نفي الضرر واثبات النفع وهو كله مصلحة، وهذا لم ينكره احد؛ فيستلزم ذلك تقديم المصلحة على سائر ادلة الشرع حال التعارض بطريق التخصيص أو البيان في باب المعاملات والعادات التي هي من حقوق المكلفين، دون العبادات والمقدرات التي هي حقوق الله تعرف من جهته بالنص او الإجماع.

الكلمات المفتاحية

شرح الأربعين، سليمان بن عبد القوي الطوفي ، المصلحة