المجلّة الجزائرية للقانون المقارن
Volume 1, Numéro 1, Pages 31-46
2014-12-04

حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني طبقا لقواعد القانون المدني الجزائري الجديد

الكاتب : محمد رايس .

الملخص

نت الكتابة شرطا بديهيا لصحّة المحرَّرات، فإنّ التّوقيع هو العلامة الحقيقية التي تُثبت ّ ل ِر عن الإرادة الحقيقية رضاء الشّخص الفعلي بهذا المحرَّر، وهذا ما ورد في مضمونه، وبالتّالي يُعبّ لهذا الشّخص. وهو ما دفع بالقضاء والفقه، ومن بعدهما بالمشرِّع إلى التّعويل والاعتراف بالتّوقيع الإلكتروني وإعطائه حجّية التّوقيع العادي، فأصبح بذلك للتّوقيع الإلكتروني نفس الحجّية المقرَّرة للتّوقيع العادي، وفق أحكام قانون الإثبات وقواعده في المواد المدنية والتّجارية، إذا رُوعِيَ في إنشائه وإقامة الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون والضّوابط الفنّية والتّقنية التي تسمح بالاستثاق من صحّته، وتخلُّف هذه الشّروط تؤدّي إلى عدم الأخذ به وعدم الاعتراف له بحجّيته ِع، أو لم نتأكّد من مصداقية القانونية في الإثبات، خاصّة إذا لم نتمكّن من تحديد هويّة الموقّ وقانونية هذا التّوقيع. وقد سعى المشرِّع الجزائري باعترافه بحجّية التّوقيع الإلكتروني، إلى التّكيّف مع العالم الجديد الذي أصبحت المعامات فيه تخضع لنظام المعلوماتية والاتّصالات عِ على التّجارة ومشروعات الأعمال الحديثة، وبالتّالي مواكبة المنظومة العالمية التي ما فتئت تُشجّ الإلكترونية، وتسهيل تعامل المواطن الجزائري مع قطاع الأعمال الإلكترونية في العالم. وهكذا أضحت الحجّية القانونية للتّوقيع الإلكتروني مساوية من الناحية العملية والقانونية لحجّية التّوقيع الخطّي التّقليدي.

الكلمات المفتاحية

طرق الإثبات، التوقيع الإلكتروني، القانون المدني الجزائري