دفاتر السياسة والقانون
Volume 7, Numéro 13, Pages 361-368
2015-06-01

الحماية القانونية لحق الشخص على صورته

الكاتب : زواوي شنة .

الملخص

رتبط الحق في الخصوصية بحق الإنسان في الحرية، فلا يتطفل عليه متطفل فيما يود الاحتفاظ به لنفسه، لذلك يفرض (القانون) واجبا على الغير مقتضاه عدم انتهاك كل ما يريد إطاحته بهالة من السرية و الكتمان. ذلك ما عبر الفقيه الأمريكي "Aalan" – بحق – أن: "الخصوصية هي قلب الحرية في الدولة الحديثة". "Privacy is at heart of freedom in the modern state1". لذلك قد استشعر المشرع الجزائري، و قد سبق في ذلك التشريع الفرنسي و المصري و تشريعات أخرى...، أهمية الحق في الخصوصية، وقرر بعض الأحكام التي تهدف إلى حماية هذا الحق من الاعتداءات التي قد تقع عليه. و من ذلك على سبيل المثال الحق في الصورة. فأضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 06 – 03، المؤرخ في 2006.12.20 المتضمن تعديل قانون العقوبات المادة 303 مكرر2 التي نصت على أنه: « يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت و ذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه». « يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة3. و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية »4. إضافة إلى المادة 303 مكرر من ذات القانون التي تعاقب بنفس العقوبات على الاحتفاظ و الوضع و السماح بوضع التسجيلات و الصور في متناول الجمهور سواء من طرف الأشخاص أو الصحافة، و المادة 303 مكرر، و التي تجيز للمحكمة الحكم بالعقوبات التكميلية (الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية)، و نشر حكم الإدانة أو مستخرج منه، و إلزامية الحكم بالمصادرة، و المادة 303 مكرر 03 المتعلقة بمسؤولية الشخص المعنوي. لذلك يثور التساؤل حول أركان جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة الغير. كما أن الصورة قد تشكل دليل إثبات في المواد الجزائية إعمالا لمبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية. فما قيمة الدليل المستمد من التصوير؟

الكلمات المفتاحية

الحماية القانونية - حق الشخص - صورة الشخص