مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 10, Numéro 2, Pages 197-216
2018-03-29
الكاتب : عيدة بلعابد . فتيحة عمارة .
لا يخضع القاضي الجزائي في الفصل في القضايا الجزائية المطروحة عليه إلاّ للقانون وما خلُص إليه اقتناعه ، ليُصدر في الأخير حكمه القضائي ، ومن ثمة فجوهر الحكم القضائي الجزائي هو اقتناع القاضي أي ذلك النشاط العقلي و المنطقي الّذي يجريه القاضي للوصول إلى براءة المتهم أو إدانته استنادا إلى الأدلة الجنائية المقدمة من الخصوم وما دار حولها من مناقشة وما تمّ تقديمه من أوجه دفاع ، و إن كان القاضي الجزائي يخضع لمبدأ حرية الاقتناع القضائي فيأخذ بالدليل الّذي اطمئن له إلاّ أنّ حرية اقتناعه ترد عليها جملة من الضوابط من بينها تدليل القاضي على صحة اقتناعه أي تسبيب الحكم الجزائي الصادر عنه و لا يُشكل هذا قيدا على حرية اقتناع القاضي بل يضمن سلامة اقتناعه ؛ إذ من خلال التسبيب يُبرز القاضي الأسباب الّتي تكوّن منها اقتناعه أي مصادر اقتناعه ليتضح مدى صحة هذه الأسباب و مطابقتها للقواعد القانونية ، لذا فالغرض من التسبيب ليس معرفة لماذا اقتنع القاضي و لكن بما اقتنع.
الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي