مجاميع المعرفة
Volume 1, Numéro 1, Pages 1-8
2015-10-01

إشكالية تعديل عقد الإتفاقية في إطار المرسوم الرئاسي 10-236 م،م

الكاتب : عبد اللطيف بن زيدي .

الملخص

تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة ممثلة في مختلف هياكلها على المستوى المركزي أو المحلي، ونظرا للأهمية البالغة لعقود الصفقات العمومية باعتبارها وسيلة من وسائل تجسيد فكرة استمرار المرفق العام وإشباع الحاجات العامة، وكذا باعتبارها وسيلة تضمن الحفاظ على المال العام في الدولة، فقد حرص المشرع الجزائري على النص على جميع الأحكام والإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية. أنّ أبرز مظهر تتميّز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود و خاصة المدنية و التجارية هو أن الصفقة العمومية تخوّل جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثّل في سلطة التعديل فضلا عن سلطة الإشراف و الرقابة و توقيع الجزاءات و سلطة إنهاء الصفقة . واعترف المنظم الجزائري للإدارة بسلطة تعديل عقودها الإدارية في إطار ما يعرف بالملحق، المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم ضمن القسم الخامس من الباب الرابع.و باعتبار الاتفاقية عقد إداري اخترنا العنوان التالي: إشكالية تعديل عقد الاتفاقية في إطار المرسوم الرئاسي 10-236 و في هذا الصدد يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو التالي: ما مدى تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية على الاتفاقيات، و فيما تتجلى إشكالية إبرام ملحق اتفاقية؟

الكلمات المفتاحية

الإجراءات ما دون عتبة الصفقة العمومية، الإتفاقية، التعديل