مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 4, Numéro 2, Pages 944-959
2017-06-10

البيــع بالمكـافأة في التشـريـع الجـزائـري بيـن الحظـر والابـاحـة والتَنظيـم

الكاتب : حسـام الـديـن غـربـوج .

الملخص

يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل. كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع.

الكلمات المفتاحية

نزاهة الممارسات التجارية، البيع بالمكافأة.