مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 1, Pages 98-113
2022-01-30

غرامة الصُّلح: حجبٌ نسبيٌ للطابع الجزائي في جرائم الاستهلاك

الكاتب : علواش مهدي .

الملخص

على غرار التشريعات الحديثة التي انتهجت سياسة جنائية معاصرة لمجابهة الجرائم الاقتصادية عموما و جرائم الاستهلاك خصوصا من خلال تبنيها لغرامة الصلح كوسيلة بديلة عن العقاب، أقرّ المشرع الجزائري غرامة الصّلح في مجال الاستهلاك، و خول لأعوان الرقابة على المنتجات إمكانية فرضها على كل متدخل مرتكب لإحدى الجرائم الماسة بسلامة المستهلك، حيث تعتبر غرامة الصّلح وسيلة غير إلزامية تهدف إلى المصالحة الودية دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، كما أن تطبيقها ليس مطلقا، إنما هو محدد قانونا سواء من حيث الجرائم التي يشملها الصلح، أو من حيث مبلغ الصّلح. Similar to recent legislation that has pursued a contemporary criminal policy to confront economic crimes in general and consumer crimes in particular by adopting the transactional fine as an alternative to punishment, the Algerian legislator approved the transactional fine in the field of consumption, and authorized product control agents to impose it on every intervenor who committed a crime.The consumer’s safety is jeopardized, as the transactional fine is considered a non-compulsory means aimed at amicable reconciliation without the need to resort to the judiciary, , and the scope of its application is not absolute, but is legally determined both in terms of the crimes covered by the conciliation, or in terms of the amount of the conciliation.

الكلمات المفتاحية

غرامة الصلح ; إزالة التجريم ; جرائم الاستهلاك ; المتدخل ; أعوان الرقابة