مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 135-156
2016-06-15

متعة المرأة المطلقة كحق وحماية بين الأحكام الشّرعية والنصوص التشريعية

الكاتب : لبنى لمين .

الملخص

كرّم التشريع الاسلامي المرأة وأعطاها كافة حقوقها الإنسانية، والتي لا تحيد عن التيار العالمي المنادي بحقوق المرأة والحامي لها، إلاّ في بعض المبادئ لخصوصية أحكامها، وأبرز مظاهر هذه الحماية أن منع كل تعسُّف ضدّ أي حق من حقوقها، حيث نجد أنه أكد على ضرورة جبر الضّرر الحاصل لها نتيجة الطّلاق بالإرادة المنفردة للزّوج من غير وجه حق، وذلك بفرض حقِّها في المتعة التي شرّعها الإسلام تعويضًا للمرأة عمّا يلحقها من ضرر، وهي ترادف في ذلك التعويض في القوانين الوضعية؛ والذي أُقيم لأجل جبر الضّرر اللاّحق بالمطلقة من جرّاء الطّلاق بغير مبرر شرعي، الغاية منهما تعزيز صحّة المرأة النفسية، وحماية مالية لها تقييها من شبح الفقر في حال ليس لها معيل من ذويها، أو أتى عليها كِبَرُ سنٍّ، ولا ترجوا زواجًا آخر. فجاء التشريع الإسلامي بحقِّها في المتعة بعد الطّلاق حفاظًا على كرامتها، وعلى نفس المنوال درجت مختلف التشريعات الوطنية بفرض التعويض الذي يشتبه بمعنى المتعة، ويختلف عنها في جوانب أخرى. وعلى هذا جاءت هذه الدِّراسة تستهدف طرح الإشكالية التّالية: ما المقصود بحقِّ المتعة والتعويض كتدبير حمائي للمرأة المطلّقة بين المفهوم الشّرعي والقانوني؟ وذلك على اعتبار أنّ متعة الطّلاق من المواضيع التي يجهلها كثير من النّاس؛ رجالاً ونساء، بل كادت تخفى على بعض المتخصِّصين في العلوم الشّرعية، ولكونها مرتبطة في كثير من جوانبها بمبدأ التعويض عن الطّلاق التي جاءت به نصوص القانون الوضعي.

الكلمات المفتاحية

متعة، طلاق، تعسف، تعويض، كم شرعي