مجلة الحقيقة
Volume 12, Numéro 4, Pages 134-166
2013-12-30

إثبات الطـلاق بين القانـون والقضـاء

الكاتب : حسيبة معامير .

الملخص

ملخــص طبقاً لنص المادة 48 من ق.أ.ج فان الطلاق هو كل ما يوقعه الزوج بإرادته المنفردة، أو ما يكون بطلب من الزوجة (الخلع، حالات التطليق)، وهذه المادة على هذا النحو متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية برمتها، غير انه ما يثير الفضول هو الطلاق بإرادة الزوج المنفردة مع ما جاء في المادة 49 ق.أ.ج، حيث أن الطلاق بإرادة الزوج يكون فيه دور القاضي سلبي يتحقق فقط من إرادة الزوج في إيقاع الطلاق ليحكم بإثبات هذه الإرادة دون أن يكون له الحق في المناقشة إلا ما كان من اجل الصلح. هذا التحليل نرى بأنه يتناقض مع ما جاء في نص المادة 49 ق.أ.ج، والتي اشترطت وجود حكم قضائي حتى يثبت وقوع الطلاق، بمعنى لا تعترف هذه المادة بالطلاق الواقع دون صدور حكم قضائي بشأنه (طلاق واقع خارج مجلس القضاء)، مع العلم أن الواقع العملي اثبت وجود هذه الحالات، وما كان على القضاء إلا خلق طريقة ما لإثبات هذا الطلاق، فأبدع إجراءات عرفية لإثباته. لكن هذا ليس بحل من الناحية القانونية لذلك نناشد المشرع بضرورة النظر في المادة 49 ق.أ.ج والعمل على إيجاد طريقة ما تمكن من إثبات الطلاق العرفي والتضييق من دائرته ما أمكن، وإذا بحثنا في القانون المقارن لوجدنا أن القانون المصري والقانون المغربي تميزا في الوسيلة التي اعتمداها في تنظيم الطلاق وإثباته.

الكلمات المفتاحية

إثبات الطلاق العرفي،القانون المقارن،