مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 7, Numéro 2, Pages 563-582
2021-11-13

قيود المصلحة العامة المقررة للعقار السياحي (الشفعىة - نزع الملكية من اجل المنفعة العامة).

الكاتب : حمرودي يسرى . مكاوي ا.امال .

الملخص

الملخص: لقد بيّن المشرع حقوق المالك في الانتفاع بالشيء واستعماله واستغلاله والتصرف فيه بشرط أن يتم ذلك في حدود القانون. ولما كانت الملكية وظيفة اجتماعية يقصد بها تحقيق المصلحتين الخاصة والعامة، فإن القاعدة العامة التي يجب على المالك مراعاتها في استعمال حقوقه ألا يتنافى ذلك مع ما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات. ومؤدّى ذلك أن حق الملكية يمكن أن ترد عليه الكثير من القيود القانونية، بعض هذه القيود يتقرر للمصلحة العامة والبعض الآخر يتقرر للمصلحة الخاصة. ويمكن القول أن القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة كتيره ويصعب حصرها، فمنها ما تم تنظيمها بقوانين خاصة، ومنها من نظمت بقواعد قانونية عامة. Abstract: The legislator has set out the rights of the owner to use, use and dispose of the thing if this is done within the limits of the law. Since ownership is a social function intended to achieve private and public interests, the general rule that the owner must observe in the use of his rights is not incompatible with the requirements of laws, regulations and decisions. This is because the right to property can be subject to many legal limitations, some of which are determined in the public interest and others in the private interest.

الكلمات المفتاحية

العقار السياحي ; الشفعة ; نزع الملكية من اجل المنفعة العامة