revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 3, Pages 186-210
2021-10-30

تقدير التعويض عن مسؤولية المنتج بين القانون المدني والشريعة الإسلامية

الكاتب : مغدوري سيد أحمد .

الملخص

الشريعة الاسلامية عرفت مفهوم حماية المستهلك منذ قرون بعيدة ووضعت من الضوابط والقيود ما يحقق التّوازن في المعاملات بين أفراد المجتمع، وطبقت الاتجاه الموضوعي المطلق في تقدير التّعويض وهذا في اطار ما يعرف بنظام الضمان. أما المشرع الجزائري نص على مسؤولية المنتج عن المنتوجات المعيبة في المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري، حيث تعتبر هذه المسؤولية كضمان لتعويض المضرور عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة المنتوجات المعيبة، كما ترك القانون المدني الجزائري مسألة التّعويض للسّلطة التّقديرية للقاضي وذلك بخصوص مسؤولية المنتج عن المنتوجات المعيبة تماشيا مع القواعد العامة، حيث أجاز للمستهلك المتضرر من المنتوجات المعيبة بالتعويض التي تمس مصالحه المادية والمعنوية وهذا طبقا لنص المادة 19 من قانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون رقم 09/03 المتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع الغش. بخصوص الأضرار التي ينصب عليها التّعويض في ظل الشريعة الاسلامية تعوض عن الضرر المادي والضرر الجسماني، بخصوص الضرر الأخير يتم التعويض على أسس موضوعية مقدرة سالفا لا يملك القاضي إزائها سلطة ومن ثم فليس لسلطة القاضي أثر في تقدير التعويض، أمّا التّعويض عن الضرر المعنوي وما لحق المتضرر من خسارة وفاته من كسب فكنا محل اختلاف كبير ما بين الفقه الاسلامي، وهنا تكون للقاضي السلطة في تقدير التعويض مادام لم يرد بخصوصهما نص. أما القانون المدني الجزائري يعوض عن الضرر المادي والمعنوي، وما لحق الدائن أو المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، وفي جميع الأضرار المشار إليها تكون للقاضي السلطة الواسعة في تقدير التعويض، ولكن هذا ليس يعني أن القاضي يقدر التعويض حسب رغباته الذاتية فمسألة تقدير التعويض مسألة موضوعية وقانونية، على القاضي أن يلتزم عند اصداره حكمه بالتعويض الابتعاد عن التعسف ويتقيد فقط بالضرر الفعلي ويقدر التعويض بقدره. Islamic sharia law has known the concept of consumer protection for centuries, established controls and restrictions that balance transactions between members of the Muslim community and applied an absolute objective trend in the assessment of compensation under what is called the guarantee system. The Islamic jurisprudence did not agree on the compensation of moral damages and losses suffered by the creditor and gains which he was deprived. The Algerian legislator states that the producer is responsible for the defective products in article 140 bis of the Algerian Civil Code. This liability is considered as a guarantee of compensation of the injured person for damages caused by defective products. The Algerian Civil Code left the question of the assessment of compensation to the judge relating to the liability of the producer on defective products. With regard to damages suffered under the indemnification, the Algerian Civil Code provides for the indemnification of material and moral damages and also covers losses suffered by the creditor and gains which he has been deprived of.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: مسؤولية المنتج، التعويض، الأضرار المادية، الاضرار المعنوية، المستهلك، المنتج، الشريعة الاسلامية. Keywords: Liability of the producer, compensation, material damage, moral damages, consumer, producer, The discretionary power of the judge.