مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 330-355
2017-06-01

تقدير التعويض عن الضرر الجسدي من منظور الفقه الإسلامي وأحكام القانون الوضعي(القانون المدني)

الكاتب : نصيرة علالي .

الملخص

إن تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي يتم على أسس موضوعية مقدرة سلفاً لا يملك القاضي إزاءها أي سلطة، ومن ثم فليس لشخص القاضي أثر في تقدير التعويض، إنما جعل لتلك السلطة مجالاً فيما لم يرد بشأنه نص، فعند ذلك يجتهد القاضي ويستعين بمن له خبرة فنية ويقدر التعويض الجابر للضرر.ومن هنا نجد أن الفقه الإسلامي قد كفل للمضرور جسدياً حقه في التعويض، وذلك عملا بالمبدأ الإسلامي"لا يطل دم في الإسلام". أما في ظل أحكام القانون المدني الجزائري فيخضع تقدير التعويض عن الضرر الجسدي لسلطة القاضي التقديرية، نظراً لعدم وجود قواعد ثابتة تحكم مسألة التقدير ، إذ يختلف التعويض باختلاف الإصابة والضرر،مما يستدعي الرجوع والاستفادة من التشريع الإسلامي في هذا المجال، والعمل على تكييفه وتوظيفه وفق المنظومات القانونية والتشريعات الحديثة من أجل ضمان أكثر لحق المضرور في التعويض عن الضرر الجسدي.

الكلمات المفتاحية

التعويض الاضرار الجسدية خبرة فنية المضرور الاسلامي