مجلة إسهامات للبحوث و الدراسات
Volume 4, Numéro 2, Pages 80-102
2019-12-31

المنافع الجائزة للمُقرِض، ومُسَوِّغاتها في الفقه الإسلامي

الكاتب : عبد القادر جعفر .

الملخص

شرع الإسلام القرض لنفع المقترض باستعماله مدة، وللمقرض قربة يرجو ثوابها من ربه ، وقرّر في حقه أنّ كلّ قرض يجر له نفعا فهو ربا. غير إننا نجد فقهاءنا قد جوّزوا بعض المنافع للمقرض. مما يدعو إلى إبراز هذا المنافع لحاجة الناس إليها، وتقيد الإشكالية التالية: ما هي المنافع التي تَحِلُّ للمقرض استثناء من أصلِ تحريمِ كلِّ قرض جرَّ نفعا فهو ربا؟ وما هي مسوغاتها ونماذجها؟ وبمنهجي الاستقراء والوصف مع التحليل يحاول البحث الإجابة عل ذلك هادفا إلى إبراز تلك المنافع مع التمثيل، وإلى استخلاص الضوابط المساعدة على معرفة ما يجوز استثناءً من المنافع للمقرض. ومما توصّل إليه البحث أن الأصل في المنافع للمقرض بشرط أو عادة الحرمة ولا يسوغ شيء منها إلا ما كان منها لاتّقاء هلاك المال وضياعه، أو ضمانه، أو تجميعه لحاجة، أو تنظيم إنفاقه، أو دفع الضرر عن النفس والمال، وسائر الضرورات، أو كان من المنافع لغير القرض، أو ما كان من قبيل الشكر والدعاء. ويوصي الباحث باستزادة البحث في المسوّغات ونماذجها

الكلمات المفتاحية

القرض، المنفعة، المسوغات، الضرورة.