Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 1, Pages 575-587
2021-06-08
الكاتب : دحماني رشيد .
حكم التحكيم الإقتصادي الدولي لا يمكن تنفيذه جبرًا، إلاّ بعد الحصول على أمر التنفيذ من رئيس المحكمة المختصة، عملا بأحكام المادة 1051 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. إن أمر التفيذ الصادر عن رئيس المحكمة يجوز استئنافه أمام المجلس القضائي طبقا لاحكام المادتين 1056 و 1057 من القانون أعلاه، وفي ظل عدم تحديد المشرع الجزائري بدقة الجهة القضائية المخول لها الفصل في الإستئناف، فإننا نرى أن رئيس المجلس القضائي هو المختص، وليست الغرفة التجارية والبحرية لدى المجلس القضائي بكامل تشكيلتها كما جاء في قرار المحكمة العليا محل التعليق، وذلك لأن أمر التنفيذ يعتبر من الأعمال الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة، ويتخذ في شكل أمر على عريضة، ووفقا لأحكام المادة 312 من القانون أعلاه، فإنه يتم إستئناف مثل هذه الأوامر أمام رئيس المجلس القضائي.
التحكيم ; أمر التنفيذ ; أمر على عريضة
مفتـاح بوجـلال
.
ص 21-31.
فتيحة سعدي
.
ص 3-12.
نور الدين زرقون
.
ص 210-220.
سرحاني عبد القادر
.
ص 393-410.