مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 7-50
2018-11-01

الحماية القانونية لعمال الخدمة المساعدة في التشريع الإماراتي

الكاتب : مالك حمد محمود أبونصير .

الملخص

استثنى المشرع الإماراتي خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم بمقتضى نص الثالثة من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل، فنصت على أنه:" لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم"، وذلك لا يعني بقاء هذه الفئة محرومة من حقوقها، حيث كانوا خاضعين لأحكام قانون المعاملات المدنية إلى أن صدر حديثاً قانوناً خاصاً بهم وهو القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017م في بشأن عمال الخدمة المساعدة. وسنسعى من خلال هذا البحث إلى بيان مفهوم عمال الخدمة المساعدة، وبيان الحماية القانونية التي يتمتعون بها في التشريع الإماراتي، وكذلك الى تحديد وسائل الحماية، وإلى بيان مدى تنظيم المشرع الإماراتي لذلك في قانون عمال الخدمة المساعدة، والوقوف على مدى كفاية القواعد الواردة في هذا القانون عموماً بصدد هذه المسألة. وتوصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها سعي المشرع الإماراتي الى توفير الحماية لعمال الخدمة المساعدة، من خلال تحديد التزاماتهم وحقوقهم، وإسباغ الصفة الامرة على قواعد قانون عمال الخدمة المساعدة، وفرض رقابة إدارية لضمان تنقيذ أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة، باعتبارهم الطرف الأضعف في عقد العمل، فهم من يحتاج إلى الحماية خوفاً من استغلال أصحاب العمل لاحتياجهم للعمل، والتحايل على أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة بإلزام العمال القبول باتفاقات عمل تتضمن انتقاصاً للحماية التي قررها المشرع لهم باعتبارهم الطرف الأضعف في عقد العمل. وتوصلنا الى أنه ينبغي على المشرع الإماراتي تبني ما ذهب اليه بمقتضى المادة (85) القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل في حالة ما إذا استنفذ عامل الخدمة المساعدة كامل إجازته المرضية المحددة بمقتضى المادة (14) من قانون الخدمة المساعدة دون أن يشفى من مرضه والتي أجاز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله مع احتفاظ العامل بحقه في اقتضاء مكافأته وفقاً لأحكام القانون.

الكلمات المفتاحية

عمال الخدمة - التشريع الإماراتي- الحماية القانونية