مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 13-39
2017-01-13

جرائم الإرهاب والمخدِّرات في التَّشريع الجنائي المعاصر

الكاتب : أحمد دغيش .

الملخص

أُطلِق مصطلح الإرهاب لأوَّل مرَّة في أواخر القرن الثامن عشر، عندما أُضيف إلى ملحق قاموس الأكاديمية الفرنسية، سنة 1798، وكان مرتبط أنذاك بالنِّظام الفرنسي الإستبدادي. عالج المشرِّع الجزائري جرائم الإرهاب أساساً، من خلال المادة 87 مكرَّر من قانون العقوبات باعتبارها أفعالاً تستهدف أمن الدَّولة والوِحدة الوطنية والسَّلامة التُّرابية، من خلال بثّ الرُّعب في المجتمع بالتَّخريب والقتل والإعتداءات المعنوية والجسدية. من بين أسباب الإرهاب في العالم، نجد الإستبداد السيَّاسي وإهانة كرامة الإنسان، والخلل الحاصل في النِّظام السِّياسي الدولي. وفي البلدان الإسلامية والعربية، نجد عامل إساءة فهم النُّصوص الشَّرعية في القرآن والسنَّة، وتأويلها تأويلاً خاطئاً. بينما نجد من أسباب انتشار المخدِّرات، إرتفاع مداخيلها في العالم، وكذلك العوامل الإجتماعية والتَّربوية، وقِلَّة التَّوعية المحلِّية لدى الشَّباب خصوصاً، وحالة التفكُّك الأسري، وغيرها، وعوامل خارجية في إطار الصِّراع بين الغرب والمسلمين.

الكلمات المفتاحية

جرائم الإرهاب ، المخدِّرات، التَّشريع الجنائي المعاصر