مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 1, Numéro 1, Pages 141-152
2004-03-01

حدود سلطة القاضي الجنائي في تفسير دليل الإدانة

الكاتب : العربي مجيدي .

الملخص

يعتبر البحث في الإثبات الجنائي من الموضوعات الشديدة الأهمية خصوصا في المجال الجنائي لأنه يرتبط بالجهد المبذول من القاضي لأجل الوصول إلى إظهار الحقيقة الواقعية بالحكم بالإدانة ومن ثم بالعقوبة التي تمس بحياة أو سلامة جسم المتهم أو حريته أو ماله، أي هدم مبدأ البراءة الذي كان يتمتع به أصلا. هذه الحقيقة التي لا يمكن أن تظهر إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، حيث أن القاضي ملزم ببناء قناعته الشخصية بالإدانة على أسباب منطقية تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك بتحريه منتهى الدقة في ما يسنده من جرم للمتهم الماثل بين يديه وهذا لن يتأتى إلا من خلال الأثر الذي تتركه أدلة الإثبات في وجدانه تأثيرا لا يبقي أي احتمال للشك في أنه هو الجاني. فإذا ما شاب تلك الأدلة شك أو اعترتها شبهة لم تصل بقناعة القاضي إلى حد اليقين والقناعة التامة فسر هذا الشك بما يحقق مصلحة المتهم، ومرد كل هذا أن الأحكام الجزائية لخطورتها لابد أن تبنى على اليقين والجزم لا على مجرد الضن والاحتمال والترجيح ، لأن القصد من الإثبات الجنائي إنما هو الوصول إلى الحقيقة المطابقة للواقع تحقيقا للعدالة الجنائية التي تهم المجتمع بأسره وذلك لأن الجريمة تقع على المجتمع الذي لا يؤثر فيه تفلت المذنب من العقاب بقدر ما يؤثر فيه ويؤذيه أن يدان بريئا، لأجل هذا يتمتع القاضي الجنائي بحرية في الإثبات من خلال السلطة التي يتمتع بها في قبول الدليل وفي قبول أي دليل يمكن أن يؤثر في بناء اقتناعه، وسلطته كذلك في تفسيره وتقديره بحسب اقتناعه الذاتي بقيمته، وكل هذا انطلاقا من خضوع القاضي لمبدأ أن الشك يفسر لمصلحة المتهم في الإثبات.

الكلمات المفتاحية

الإثبات الجنائي - السلطة التقديرية - التفسير - القاضي الجزائي