مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 215-232
2020-06-05

إشـــكالات تــحــديد الـحــاجــات فـــي الــصــفــقــات الــعــمــومـيـة قراءة في أحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

الكاتب : لغواطي محمد . بن جلول مصطفى .

الملخص

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أول وأهم إجراء من الإجراءات التي تُعدها المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وهو تحديد الحاجات العمومية و تكمن أهمية تحديد الحاجات في أنه لا يمكن تحقيق المبادئ العامة الثلاثة المتعارف عليها في قانون الصفقات العمومية ( حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراء ) الإ عن طريق تطبيق النصوص المتعلقة بتحديد الحاجات العمومية بدقة وبطريقة صحيحة لاسيما المادة 27 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 06/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والتي حددت إجراءات ومعايير تحديد وضبط الحاجات العمومية الواجب إتباعها من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء إعدادها لدفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات العمومية. Abstrat:The aim of this study is to highlight the first and most important of the procedures prepared by the contracting department during the conclusion and implementation of public procurements, which is to identify public needs and the importance of identifying needs lies in the fact that the three general principles recognized in the Public Transactions Act (freedom of access to public applications, equal treatment of candidates and transparency of the procedure) cannot be achieved through the application of the provisions relating to the identification of public needs, accurately and correctly, especially article 27 of presidential decree 15/247 of 06/09/2015 on public procurements and public service delegations . The general facility, which has defined the procedures and standards for identifying and controlling public needs to be followed by the contracting authority while preparing the conditions contract for public procurements

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية :الصفقات العمومية ، تحديد الحاجات العمومية ، المادة 27 من قانون الصفقات، دفتر الشروط.