annales de la faculte de droit
Volume 6, Numéro 1, Pages 40-55
2014-12-08

الإقصاء في قانون الصفقات العمومية الجزائري

الكاتب : عباس بلغول .

الملخص

تعني حرية المنافسة حرية الترشح لدخول المناقصة التي تعلن عنها المصلحة المتعاقدة وفي الحدود التي يحددهاالقانون. ومبدأ حرية المنافسة بهذا المعنى يعد من الإجراءات الأساسية في نظام الترشح للمناقصات العامة في الصفقات العمومية، وهو ما أكدته السلطة التنظيمية في المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم في المادة 3 منه بنصها :« لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم ». فتطبيقا لمبدأ حرية المنافسة، لا تستطيع الإدارة منع المتعامل الاقتصادي من المشاركة في الترشح للمشاركة في الصفقات العمومية، غير أن هذه الحرية لسست مطلقة، فثمة قيود قانونية وتنظيمية تؤدي إلى إقصاء المتعامل الاقتصادي إقصاء مؤقت أو نهائي . لقد نظمت السلطة التنظيمية هذا الإقصاء في المادة 52 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم والذي اكتفي بتحديد الأشخاص المقصين من المشاركة في الصفقات العمومية دون تبيان إن كان الإقصاء مؤقت أو نهائي تلقائي أو بمقرر . وبالتالي يجب الرجوع إلى القرار الوزاري المؤرخ في 28 مارس 2011 المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ، لتحديد حالات الإقصاء المؤقت التلقائي وبمقرر وحالات الإقصاء النهائي التلقائي أو بمقرر، معتمدا في ذلك على معيار درجة جسامة المخالفة (الجريمة )لتحديد نوع الإقصاء أو وهو بمثابة جزاء، فإذا كان الفعل يشكل مخالفة خطيرة كان الجزاء الإقصاء النهائي، وإذا كان الفعل يشكل مخالفة غير خطيرة كان الجزاء الإقصاء المؤقت. لذلك فقد نتساءل عن حالات الإقصاء المؤقت والنهائي، وحالات الإقصاء المؤقت والنهائي بمقرر، وما هو مجال السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في الإقصاء، وما مدى الرقابة القضائية على هذه السلطة التي تعتبر حدا لمبدأ حرية المنافسة التي تقوم عليها عملية إبرام الصفقات العمومية إلى جانب مبدأ المساواة ومبدأ الشفافية.

الكلمات المفتاحية

قانون الصفقات العمومية, حالات الإقصاء, حرية المنافسة, الترشح للمناقصات