مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 3, Numéro 4, Pages 249-264
2014-09-15

الفكر المقاصدي ومسألة التأسيس لحقوق الإنسان في الإسلام

الكاتب : د. محمد بن علي .

الملخص

إذا استقرأنا الفكر المقاصدي وجدنا أن المقاصد الشرعية الضرورية هي التي اجتمعت فيها الأوصاف الآتية، وهي أن تكون ضرورية وعليه وقطعية، ومطلقة، وعامة ودائمة، وثابثة وظاهرة، ومنضبطة، ومطردة ومتى فقدت هذه القيود العشرة أو بعضها لم تعتبر من المقاصد الضرورية، والمراد بالضرورية: إنها لابد منها بحيث تتوقف عليها كل مصالح الدنيا والآخرة وجود وعدما، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال وبالكلية: أن تعم فائدتها جميع الناس، لا بعضهم دون بعض أو في حالة مخصوصة دون الحال، وبالقطيعة أن تكون مقصودة للشرع لا بدليل واحد، بل بأدلة خارجة عن العصر وبالإطلاق: إنما غير مقيدة بزمان ولا بمكان ولا بأشخاص ولا بظروف وأحوال معينة، وبالعموم: إنها عامة في جميع المكلفين وليست خاصة ببعضهم دون بعض، وبالدوام، أنها مستمرة باقية لا تزول لو قدر بقاء العالم إلى مالا نهاية وبالثبات، أنها لا تتغير في حقيقتها ولا تتبدل في جوهراها منذ وجودها إلى نهايتها، وبالظهور أنها واضحة بينة بحيث لا يختلف العقلاء في تشخيصها، وبالانضباط: أنها لا تزيد ولا تنقص عن عدد معين مضبوط، وبالاطراد: أنها لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص والظروف والأحوال وبالجملة متى اجتمعت هذه المعايير العشرة في مقصد ضروري لابد منه لقيام مصالح الدنيا والآخر، بحيث لو فقد، فقد كل ما سواه وهذا ما عبر عنه، محمد الطاهر بن عاشور بقوله: " ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجرد صلاح العقيدة وصلاح العمل كما قد يتوهم بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤونهم في الحياة الاجتماعية فإن قوله تعالى، أنبأنا بأن الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم وأن الذي أوجد هذا العالم وأوجد فيه قانون بقائه لا يظن فعله ذلك عبثا، ولولا إرادة انتظامه لم شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس عن الإفساد فقد شرع القصاص على إتلاف الأرواح وعلى قطع الأطراف وشرع غرم قيمة المتلفات والعقوبة على الذين يحرقون القرى ويغرقون السلع.

الكلمات المفتاحية

الفكر المقاصدي - حقوق الإنسان - الإسلام.