مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 10, Numéro 1, Pages 300-327
2017-06-15

رقابـــة القضــــاء الإستعجـــالــــي علــــى الصفقـــــات العموميـــــة في التشــريـــع الجـــزائـــري

الكاتب : جـــدي سليمــــة .

الملخص

لقد إهتم المشرع الجزائري برقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومية على غرار التشريعات الأوروبية ، بهدف حماية قواعد العلانية و المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية للمتعاملين فخصه بالمادتين 946 و 947 من التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب القانون رقم 08/09 ، وهذا تماشيا مع التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية بعد أن أدرك ضرورة هذا الإجراء وأهميته على إعتبار أن دعوى الإلغاء الموجهة أساسا ضد القرارات الإدارية المنفصلة تكاد تفقد نجاعتها ، لأن الفصل فيها يكون عادة بعد توقيع العقد أو حتى بعد تنفيذه فقام المشرع بتحديد آجال الفصل في المنازعة خلال 20 يوما من تاريخ إخطار المحكمة الإدارية بالعريضة الإفتتاحية ، وإعتبرها دعوى قضائية قبل تعاقدية يتم اللجوء إليها في مرحلة الإبرام و تنتهي بصدور حكم عن قضاء الإستعجال القانوني يتعلق بالبت في منازعات الصفقة العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام و هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق و يتميز بالحجية ذاتها التي يتميز بها الحكم الصادرعن قضاء الموضوع ، على خلاف الحكم الصادر عن قضاء الإستعجال بالطبيعة و يتمتع القاضي الإداري بمناسبة الفصل فيها بصلاحيات واسعة تتمثل أساسا في الأمر و الوقف و الإلغاء ، و توكل مهمة الفصل فيها إلى التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع وتسمح للقاضي الإستعجالي بالتدخل قصد تأجيل إبرام الصفقات التي لم تحترم فيها الإجراءات المتعلقة بالإشهار و المنافسة ،على أن لا يتجاوز التأجيل 20 يوما مع إمكانية تسليط الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة في حالة عدم إمتثالها لإلتزاماتها في الآجال المحددة لذلك.

الكلمات المفتاحية

الرقابة القضائية، القضاء الإستعجالي، الصفقات العمومية.