مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 8, Numéro 2, Pages 343-380
2015-12-15

مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون الوطني: قراءة في التعديلات الدستورية الجزائرية

الكاتب : خالـــــد عطـــوي .

الملخص

إن دراسة قانونية لنصوص المواد 111/17، 124، 158، 159، 160 من دستور 1976 تبين أن المشرع الدستوري الجزائري قد أعطى للمعاهدات الدولية ثلاثة مراتب مختلفة، المرتبة الأولى هي مرتبة السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات المحددة قانونا، اما في المرتبة الثانية فقد أعطاها درجة القانون (التشريع العادي) إذا تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم كذلك نشرها في الجريدة الرسمية بعد أن قامت الهيئة القيادية للحزب، والمجلس الشعبي الوطني بالموافقة عليها. اما في المرتبة الثالثة فقد أعطى المشرع الدستوري بطريقة ضمنية، للمعاهدات التي لا تحتاج لموافقة البرلمانية و السياسية درجة السمو على الدستور، لأن القاعدة تقضي بأنه لا يجوز للدول الاحتجاج بقواعدها الوطنية للتملص من التزاماتها الدولية. أما في دستوري 1989 و 1996 فالملاحظ أن المشرع الجزائري، قد أعطى للمعاهدات الدولية أربعة مراتب مختلفة، حيث أعطاها في المرتبة الأولى مرتبة أقل من الدستور ( مبدأ سمو الدستور على المعاهدات)، أما في المرتبة الثانية فقد أعطاها مرتبة السمو على القانون إذا تمت المصادقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور( التصديق الكامل). أما إذا تمت المصادقة عليها مخالفة لهذه الشروط ( المصادقة الناقصة )، فالملاحظ في هذه الحالة أن هذه المعاهدات ستكون لها نفس مرتبة القانون الداخلي (التشريع). وعلاوة على ما سبق، يمكن القول كذلك أن المشرع قد أعطى للمعاهدات الدولية التي لا تحتاج للموافقة البرلمانية مرتبة السمو على الدستور.

الكلمات المفتاحية

/