مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 208-217
2004-06-30

الحماية الجنائية للحرية الفردية في ظل الشريعة الإسلامية والقانون«

الكاتب : محمد سايحي .

الملخص

إن الفرد هو مناط الحقوق والحريات إن في شخصه أو معتقده أو تصرفه، كما أن الإقرار له بحق ما يلزم عنه اقتضاء تحرير يده عن التصرف فيه. ولذلك، فغالبا ما يستأثر المؤسس الدستوري ببيان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ويحيل حمايتها للتشريع الجنائي، لكنه قد يترتب عن بعض الإجراءات القانونية إيذاء للحق ذاته واغتصابا للحرية الفردية، على نحو فيه تعطيل أو تقييد للحرية الشخصية، كالمنع من التنقل أو الحجر على ماله أو القبض عليه، وسلب حريته بإيداعه الحبس الاحتياطي والتفتيش وضبط الأشياء وغير ذلك... ومن ثم كانت الحاجة داعية إلى تأمين الحقوق والحريات الفردية، وذلك باحترام مبدأ الشرعية من جهة، وتطبيق القانون على نحو لا يحمل البغي على الحق في الحرية الفردية، ولإقامة التوازن بينهما وجب أن يصاحب تطبيق القانون الجنائي الإجرائي أصل افتراض البراءة أو ما يعرف باستصحاب الحق في التحصن بالبراءة، إلى حين ثبوت الإدانة بدليل يحوز صفة المقبولية للاحتجاج. هذا، وإذا كان القانون تعبير عن القيود المفروضة على الحرية الفردية فهل يمكن حماية هذه الحرية الفردية بالقانون ذاته؟ وما هي الضمانات المتوفرة لذلك؟ ولما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحتى نتمكن من الوفاء بالإجابة عن التساؤلين السابقين فإننا نقترح ابتداء مد البصر إلى ثنائية الحقوق الشخصية والحريات الفردية وطبيعتهما القانونية، إذ ذلك يفيد في تحديد مقدار الحماية المرصودة للحرية الفردية، وبعد ذلك نلج إلى بيان مدى اهتمام السياسات الجنائية المعاصرة بالحرية الفردية، ونختم بإيضاح مدى تنافي المعاملة العقابية المؤسسة على العقوبات السالبة للحرية مع الحرية الفردية ذاتها.

الكلمات المفتاحية

الحماية الجنائية، الحرية الفردية، الشريعة الإسلامية، القانون