مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
Volume 9, Numéro 2, Pages 17-50
2017-06-02

الاستنجاد بخارج المذهب في النوازل المالكية

الكاتب : محمد سنيني .

الملخص

الملخص: " .....فإنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء؛ نصفا، أو ثلثا، أو ربعا، أو غير ذالك من الأجزاء للضرورة الداعية لذلك..... فـإن أحمد بن حنبل وجماعة مـن علماء السلف أجازوا الإجازة بالجزء في جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقات والشركة, وغيرها استُـثْـنِيَ جوازُه، وقد اختلف الأصوليون في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل, والصحيح من جهة النظر جوازُه". بهذا أفتى ابن سراج الغرناطي رحمه الله (849ه)، ويظهر فيها استنجاده بخارج المذهب، وعقب على ذلك تلميذه ابن عاصم في شرح تحفة أبيه بقوله:" إن أعمل مقتضى هذه الفتيا؛ فَتَخِّفُ مسائل كثيرة ظاهرها المنع على أصل المذهب، ونظر الشيخ رحمه الله في هذه الفتيا سديد، واحتجاجه فيها ظاهر رحمه الله، ونفع به". إنه مسلك يقتفي التفتح على الآخر مسلك يروم المرونة، بل يراعي أحوال الناس وضروراتهم، ويعتمد على إيجاد المخارج؛ مخارج من مقاصدها رفع لواء التيسير وترك التعسير، وعدم الجمود. فورقتنا البحثية بحول الله تعالى ستركز على مدى انتهاج المالكية لهذا المسلك الذي يجعل من الاستنجاد أو الاستئناس بخارج المذهب منفذا للتخفيف مما تقتضيه أصول المذهب من الحظر. سنختار نماذج من النوازل ركب فيها أصحابها هذا المنهج معرجين على الدواعي، وموضحين انسجام هذا المسلك مع ما تمليه المقاصد، وتستدعيه أعمال الناس وسنتهم، وكذا مع قاعدة تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. كما نتطرق إلى ضرورة استثمار هذا المنهج في المستجدات والنوازل المعاصرة مع عرض عينات من تلك النوازل.

الكلمات المفتاحية

المذهب؛ المالكي؛ النوازل؛ الفتاوى؛ الفقه؛ الواقعات