معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 248-277
2018-06-01

حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة في القانون رقم 15 /12 مؤرخ في 15 يوليو2015

الكاتب : الــزهرة فغـــول .

الملخص

قبل التطَرق لدراسة حقوق الطِفل بصفة خاصة في المواثيق الدولية وقانون العقوبات لابد من معرفة معنى كلمة الطِفل سواء من المنظور القانوني و من المنظور الاجتماعي و النفسي ،فالطِفل في نظر علماء الاجتماع و النفس بالنظر إلى كينونته ،يعتبر إنسانا كامل الخلق و التكوين ،ويولد مزودا بكامل الملكات و القدرات و الحواس و الصفات البشرية ،فهو قادر على التفكير وله ملكة ذهنية تقوم بوظيفتها تلقائيا ،غير أنه لا يستطيع أن يتحكم فيها وينظمها قبل أن يتدرب ويتعلم تنظيمها ،كما أنه لا يستطيع أن يدير هذه الآلة الذهنية قبل أن يتقدم إلى دائرة الضوء من أحداث الحياة ،ويصطدم بمرئياتها وعلى اعتبار أن الدولة الجزائرية عضوا في المجتمع الدولي وتعمل ما بوسعها جاهدة لتجسيد هذه الحقوق والتعاليم الدولية في قوانينها الداخلية ،أخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار مفهوم الطِفل ،وعليه تحضر إشكالية حول موقع الطفل المنحرف في القانون الجزائري في حالة ما إذا ارتكب فعلا مجرما قانونا ، ومدى مسؤوليته الجنائية في القانون الجزائي الجزائري ؟ ، وما هي الضمانات و الآليات التي يوفرها القانون الجديد رقم15/12 الجزائري لحماية هذه الفئة القاصرة المنحرفة حتى يدفع بها إلى بر الأمان ويؤهلها ويحميها من التأصل في الإجرام ؟

الكلمات المفتاحية

الطفل الجانح ، التدرج في المسؤولية الجنائية، انعدام المسؤولية ، المسؤولية الناقصة التدابير المؤقتة